السيد محمد باقر الداماد ( الميرداماد )

3

إثنا عشر رسالة

العبادة من غير فساد صحتها واختلال امرها بها لا على الارتباط والاختصاص وبها فليس يصح ايقادعها على نية الوجوب أصلا إذ هي من المندوبات الاصطلاحية المقابلة للواجبات وذلك كالذكر والدعاء وتسميت العاطس والحمد لله تعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد القطاس التي هي المندوبات المطلقة من غير تعلق لها بالصلاة في الاتيان بها في الصلاة ليس بمبطل إياها فلو أوقعها المصلى بنية الوجوب وعلى قصد التوظيف بطلت صلاته ومن هناك قال العلامة ؟ في القواعد ولو أوقع الواجب من الافعال بنية المندوب بطلت الصلاة يعنى به الموصوف بالوجوب المصطلح عليه الذي هو أحد الاحكام ؟ ؟ ؟ الخمسة اذنية الوجه في العبادة معتبرة وإذا نوى غير وجهها لم يأت بالمأمور به على وجهه الثابت له شرعا فلم يطابق فعله ما في ذمته مطابقة به لاختلاف الوجه والإعادة تستلزم زيادة في افعال الصلاة عمدا فلم يبق الا البطلان ثم قال وكذا لو عكس ان كان ذكرا أو فعلا كثيرا قال الشارح المحقق جدى أعلى الله مقامه أراد بالعكس ان يوقع المندوب من الافعال بنيه الوجوب ووجه الابطال به انه بهذه النية غير مشروع فيكون